أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

45

رسائل آل طوق القطيفي

خمساً ، فقال عليه السلام « إنْ كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته ( 2 ) » . ونحوها روايات . وسابعاً : بصحيح محمّد بن مسلم : عن الصادق عليه السلام : قال « إذا استويت جالساً ، فقل : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسوله ، ثمّ تنصرف ( 3 ) » . وثامناً : بصحيح علي بن جعفر : عن أخيه موسى : صلوات الله عليه - : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال « يتشهّد هو وينصرف ، ويدع الإمام ( 4 ) » . وتاسعاً : بموثّقة يونس : : قلت لأبي الحسن : صلوات الله عليه - : صلَّيت بقومٍ صلاةً فقعدت للتشهّد ، ثمّ قمت ونسيت أن أُسلَّم عليهم ، فقالوا : ما سلَّمت علينا ، فقال عليه السلام « ألم تسلِّم وأنت جالس ؟ » . قلت : بلى قال « لا بأس عليك ، ولو نسيت حين قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت : السلام عليكم ( 5 ) » . وعاشراً : بصحيحة زرارة : والفضيل : ومحمّد بن مسلم : عن الباقر : صلوات الله عليه أنه قال « إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلًا في أمرٍ يخاف أن يفوته فسلَّم وانصرف أجزأه ( 1 ) » . وحادي عشر : بصحيحة معاوية بن عمّار : قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « إذا فرغت من

--> ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 194 / 766 ، الإستبصار 1 : 377 / 1431 ، وسائل الشيعة 8 : 232 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 19 ، ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 101 / 379 ، الإستبصار 1 : 342 / 1289 ، وسائل الشيعة 6 : 397 ، أبواب التشهّد ، ب 4 ، ح 4 . ( 4 ) الفقيه 1 : 361 / 1191 ، تهذيب الأحكام 2 : 349 / 1446 ، وسائل الشيعة 8 : 413 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 64 ، ح 2 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 348 / 1442 ، وسائل الشيعة 6 : 425 ، أبواب التسليم ، ب 3 ، ح 5 . ( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 317 / 1298 ، وسائل الشيعة 6 : 416 ، أبواب التسليم ، ب 1 ، ح 5 .